العلامة الحلي

122

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 1 ) . وقال الشافعي : يرفع يديه حذو منكبيه - وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) - لأن عليا عليه السلام قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه " ( 3 ) وهو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة ، والأعلى أخرى . وللشافعي قول ثان : الرفع إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه شحمة أذنيه ، وثالث : إلى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه وكفاه منكبيه ( 4 ) . فروع : أ - لو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع استحب الإتيان بالمقدور ، ولو قدر على الرفع فوق المنكبين ودون الأذنين فالأول أولى لاشتماله على المسنون . ب - مقطوع الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع العضدين ، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى . ج - قال ابن سنان : رأيت الصادق عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 5 ) . وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يرفع ثم يكبر عند الإرسال ( 6 ) ،

--> ( 1 ) أورده في المعتبر : 169 عن ابن عمار ، وفي التهذيب 2 : 66 / 236 عن ابن سنان . ( 2 ) الأم 1 : 104 المجموع 3 : 305 و 307 ، مختصر المزني : 14 ، فتح العزيز 3 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، بلغة السالك 1 : 118 ، المغني 1 : 547 ، الشرح الكبير 1 : 547 ، المحرر في الفقه 1 : 53 ، العدة شرح العمدة : 74 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 198 / 744 ، سنن البيهقي 2 : 24 ، سنن الدارقطني 1 : 287 / 1 . ( 4 ) الوجيز 1 : 41 ، فتح العزيز 3 : 269 . ( 5 ) التهذيب 2 : 66 / 236 . ( 6 ) المجموع 3 : 308 ، الوجيز 1 : 41 ، مغني المحتاج 1 : 152 .